السيد محمد صادق الروحاني

10

منهاج الفقاهة

ثم إنه يشترط في هذا الخيار أمور : أحدها : عدم قبض المبيع ، { 1 } ولا خلاف في اشتراطه ظاهرا ، ويدل عليه من الروايات المتقدمة قوله في صحيحة علي بن يقطين المتقدمة فإن قبض بيعه وإلا فلا بيع بينهما ، { 2 } بناء على أن البيع ، هنا بمعنى المبيع لكن في الرياض انكار دلالة الأخبار على هذا الشرط وتبعه بعض المعاصرين ولا أعلم له وجها غير سقوط هذه الفقرة عن النسخة المأخوذة منها الرواية واحتمال قراءة قبض بالتخفيف وبيعه بالتشديد { 3 } يعني قبض بائعه الثمن ولا يخفى ضعف هذا الاحتمال لأن استعمال البيع بالتشديد مفردا نادر ، { 4 } بل لم يوجد مع امكان اجراء أصالة عدم التشديد ، { 5 } نظير ما ذكره في الروضة من أصالة عدم المد في لفظ البكاء الوارد في قواطع الصلاة